السيد أحمد الموسوي الروضاتي

580

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 227 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : إذا أنشأ الرجل شعرا وأنشده نظرت ، فإن لم يكن فيه هجو ولا فحش ولا كذب كان مباحا على كراهية فيه عندنا . . . * كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 228 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا وفي غيره ، وهو قوي لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته وكذلك كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت ، وقال بعضهم لا تقبل شهادة ولد الزنا ، وكل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها كالزاني والقاذف وشارب الخمر ، متى حد واحد منهم بشيء من هذا ثم شهد به ، لم تقبل شهادته ، والأول مذهبنا . * شهادة البدوي والقروي مقبولة على أنفسهم وعلى بعضهم البعض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 228 ، 229 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : شهادة البدوي مقبولة على القروي والبلدي وشهادة القروي مقبولة على البلدي والبدوي وشهادة البلدي مقبولة على البدوي والقروي ، كل هؤلاء تقبل شهادة بعضهم على بعض عندنا ، وعند الأكثر . . . * إذا شهد بالغ مسلم بشهادة فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 229 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : ولو شهد بالغ مسلم بشهادة فبحث عن حاله فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته عندنا . . . * حكم الشاهد بالحق متى علمه وصار شاهدا به في الإقرار والعقود والإتلاف واحد * شهادة المختبئ مقبولة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 229 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين فيقول لفلان علي ألف درهم ، صار السامع له شاهدا بالدين سواء قال المقر : أشهد علي بذلك أو لم يقل وكذلك إذا شهد رجلين تعاقدا عقدا كالبيع والصلح والإجارة والنكاح وغير ذلك ، وسمع كلام العاقد صار شاهدا بذلك ، وكذلك الأفعال كالغصب والقتل والإتلاف يصير به شاهدا . وكذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب فحضرا بين يدي شاهدين وقالا لهما قد حضرنا لنتصادق فلا تحفظا علينا ما يقر به كل واحد منا لصاحبه ، ثم حصل من كل واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين ، صارا شاهدين ، ولا يلتفت إلى تلك المواعدة . والحكم في الإقرار والعقود والإتلاف واحد بلا خلاف لأن الشاهد بالحق من علم به ، فمتى علمه صار شاهدا به .